الشيخ محمد أمين زين الدين
416
كلمة التقوى
[ المسألة 41 : ] إذا حلف الانسان أن يصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة مثلا أو أن يصوم في كل يوم خميس ، أو أن يصلي النافلة اليومية في كل يوم من شهر رجب ، أو أن يصليها في كل يوم ما دام حيا ، كانت يمينه بمنزلة أيمان متعددة بعدد الأفعال والأيام المحلوف عليها ، ولكل واحدة من هذه الأيمان وفاء وحنث خاص بها ، فيجب على ذلك الانسان أن يأتي بالفعل المحلوف عليه في كل يوم من الأيام المعينة أو المطلقة ويحرم عليه ترك الفعل فيه ، ويكون اتيانه بالفعل في يوم وفاءا لليمين في ذلك اليوم ، ويكون ترك الفعل في يوم حنثا باليمين في ذلك اليوم . ونتيجة لذلك فيتعدد الوفاء بعدد ما يأتي بالفعل فيه من الأيام أو المرات ، ويتعدد الحنث والمخالفة بعدد ما يترك الفعل فيه من الأيام أو المرات ، وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحنث والمخالفة . وإذا حلف أن يترك أكل الثوم في كل يوم جمعة ، أو يترك أكله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ، أو يترك التدخين في جميع أيام حياته ما دام موجودا ، كانت يمينه بمنزلة أيمان متعددة بعدد الأيام والأوقات التي حلف على ترك الفعل فيها ، ويكون ترك الشئ المحلوف عليه في أي يوم أو وقت ، وفاءا باليمين المتعلقة بالترك في ذلك اليوم أو الوقت ، ويكون الاتيان بالفعل في يوم أو وقت منها حنثا باليمين في ذلك اليوم أو الوقت ، وتتعدد الكفارة بعدد ما حنث فيه من المرات . [ المسألة 42 : ] إذا حنث الحالف بيمينه فخالف ما حلف عليه عامدا تخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ، فإن لم يتمكن من الاتيان بواحدة من هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الحالف ذكرا أم أنثى أم خنثى ، وقد تقدم لزوم الاحتياط بالتكفير مع المخالفة إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له ، ذكرنا هذا في المسألة السابعة والثلاثين .